السيد أحمد الموسوي الروضاتي
578
إجماعات فقهاء الإمامية
* اللاعب بالشطرنج وبالنرد والأربعة عشر وغير ذلك من أنواع القمار تقبل شهادتهم - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 221 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : اللاعب بالشطرنج عندنا تقبل شهادته بحال ، وكذلك النرد والأربعة عشر وغير ذلك من أنواع القمار ، سواء كان على وجه المقامرة أو لم يكن . . . * اقتناء الحمام للعب بها مكروه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 221 ، 222 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : وأما اللعب بالحمام فإن اقتناها للأنس بها وطلب فائدتها من فراخ ونقل الكتب من بلد إلى بلد لم يكره ذلك ، لما روي أن رجلا شكا إلى رسول اللّه الوحدة فقال اتخذ زوجا من الحمام ، وإن اقتناها للعب بها وهو أن يطيرها في السماء ونحو هذا ، فإنه مكروه عندنا ، وعندهم هو مثل الشطرنج سواء . وقد مضى ذكره . * إذا شرب الخمر ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حد وفسق وردت شهادته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 222 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : الشراب ضربان خمر وغير خمر فالخمر عصير العنب الذي لم تمسه النار ولا خالطه ماء ، وهو إذا اشتد وأسكر ، فإذا كان كذلك فمتى شرب منه ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حددناه وفسقناه ورددنا شهادته بلا خلاف . . . * إذا شرب غير الخمر من المسكرات ردت شهادته * غير الخمر من المسكرات حرام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 222 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : فأما غيرها من المسكرات وهو ما عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو ذرة جملته كل ما مسته نار أو طرح فيها ماء ، فإذا اشتد وأسكر فإن شرب منه حتى يسكر ، ردت شهادته بلا خلاف ، لأنه مجمع على تحريمه ، وإن شرب منه اليسير الذي لا يسكر حددناه وفسقناه ورددنا نحن شهادته ، وقال من وافقنا في التحريم والتفسيق إنا لا نرد شهادته ، وسواء شربه من يعتقد إباحته أو تحريمه ، وفيهم من قال مثل ما قلناه . وجملته أن عندنا حكمه حكم الخمر سواء . * الغناء محرم يفسق فاعله وترد شهادته * ثمن المغنيات من الجواري ليس بحرام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 8 ص 223 : فصل فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل : الغناء من الصوت ممدود ، ومن المال مقصور كما أن الهواء من الجو ممدود ومن النفس مقصور ، فإذا ثبت هذا فالغناء عندنا محرم يفسق فاعله ، وترد شهادته ، وقال بعضهم هو مكروه ، فأما ثمن المغنيات فليس بحرام